مصنف ابن أبي شيبة 18729
ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ:
إِذَا عَصَتْكَ وَآذَتْكَ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه