MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18730

ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي قَوْلِهِ: ﴿لا جُنَاحَ ﴾، قَالَ: ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ، إِذَا قَالَتْ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا