مصنف ابن أبي شيبة 18730
ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي قَوْلِهِ: ﴿لا جُنَاحَ ﴾، قَالَ: ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ، إِذَا قَالَتْ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه