مصنف ابن أبي شيبة 18728
ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ إِذَا قَالَتْ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ [٢]وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أُكْرِمُ نَفْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه