MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18716

من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:

كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ، يَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا، وَيُعْتِقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ يَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا، فَأَنْزَلَ اللهُ [تَعَالَى] [١]: ﴿وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ﴾، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ طَلَّقَ أَوْ حَرَّرَ أَوْ أَنْكَحَ أَوْ نَكَحَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ لَاعِبًا، فَهُوَ جَائِزٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا