مصنف ابن أبي شيبة 18716
من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:
كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ، يَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا، وَيُعْتِقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ يَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا، فَأَنْزَلَ اللهُ [تَعَالَى] [١]: ﴿وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ﴾، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ طَلَّقَ أَوْ حَرَّرَ أَوْ أَنْكَحَ أَوْ نَكَحَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ لَاعِبًا، فَهُوَ جَائِزٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه