مصنف ابن أبي شيبة 18712
من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ:
أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ: الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه