MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18711

من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:

ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ: النِّكَاحُ وَالْعَتَاقُ وَالطَّلَاقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا