مصنف ابن أبي شيبة 18711
من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ: النِّكَاحُ وَالْعَتَاقُ وَالطَّلَاقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه