مصنف ابن أبي شيبة 18710
ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ
فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه