مصنف ابن أبي شيبة 18709
ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ، قَالَ: يَثْبُتُ نِكَاحُهُمَا، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه