MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18707

ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:

فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، فَإِنْ [١]أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ [فَقَدِ] [٢]انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا