مصنف ابن أبي شيبة 18707
ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، فَإِنْ [١]أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ [فَقَدِ] [٢]انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه