مصنف ابن أبي شيبة 18706
ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُمْ قَالُوا:
إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه