MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18706

ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُمْ قَالُوا:

إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا