مصنف ابن أبي شيبة 18705
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إذا حملت فأنت طالق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: يَغْشَاهَا إِذَا طَهُرَتْ [١]مِنَ الْمَحِيضِ [٢]ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه