مصنف ابن أبي شيبة 18704
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إذا حملت فأنت طالق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
يَقَعُ عَلَيْهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى تَطْهُرَ، فَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا بَانَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه