مصنف ابن أبي شيبة 18677
ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَنْوِي ثَلَاثًا قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه