MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18677

ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَنْوِي ثَلَاثًا قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا