مصنف ابن أبي شيبة 18676
ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
النِّيَّةُ فِيمَا خَفِيَ، فَأَمَّا مَا [٣]ظَهَرَ فَلَا نِيَّةَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه