مصنف ابن أبي شيبة 18663
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة ما يكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ الْحَجَّاجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ: تَطْلِيقَةٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: مَا أَبْعَدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه