MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18663

ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة ما يكون

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ الْحَجَّاجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ: تَطْلِيقَةٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: مَا أَبْعَدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا