مصنف ابن أبي شيبة 18664
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة ما يكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
سُئِلَ [١]عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، مِرَارًا، وَهُوَ غَضْبَانُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَا أُرَاهُ بَلَغَ هَذَا إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه