مصنف ابن أبي شيبة 18662
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة ما يكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ مَوْلَى آلِ سَمُرَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ فَائِدٍ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَلَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، فَفَعَلَتْهُ فَانْطَلَقَتْ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: مَا نَوَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه