مصنف ابن أبي شيبة 18661
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إن شئت فأنت طالق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ، فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ، وَإِذَا قَالَ: إِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ، فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ، قَالَ: إِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه