مصنف ابن أبي شيبة 18660
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إن شئت فأنت طالق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: إِنْ شَاءَتْ فَهِيَ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ تَشَأْ فَلَا شَيْءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه