مصنف ابن أبي شيبة 18638
من قال ليس في الظهار وقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهُوَ إِيلَاءٌ، وَإِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَتَرَكَهَا سَنَةً، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه