مصنف ابن أبي شيبة 18639
من قال ليس في الظهار وقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَا يَدْخُلُ إِيلَاءُ [١]فِي ظِهَارٍ وَلَا ظِهَارٌ فِي إِيلَاءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه