مصنف ابن أبي شيبة 18637
من قال ليس في الظهار وقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه