MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18637

من قال ليس في الظهار وقت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا