مصنف ابن أبي شيبة 18614
من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.