MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18614

من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا