مصنف ابن أبي شيبة 18613
ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ [بْنِ جُبَيْرٍ] قَالَ:
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ [بْنِ جُبَيْرٍ] قَالَ:
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.