مصنف ابن أبي شيبة 18615
من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ وَشُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.