مصنف ابن أبي شيبة 18612
ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ، قَالَ: فَرِّقْ، فَرِّقْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.