MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18612

ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ، قَالَ: فَرِّقْ، فَرِّقْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا