MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18611

ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ

فِي الْيَهُودِيِّ [أَوِ النَّصْرَانِيِّ] [١]تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ [قَالَ] [٢]: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا