مصنف ابن أبي شيبة 18611
ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ
فِي الْيَهُودِيِّ [أَوِ النَّصْرَانِيِّ] [١]تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ [قَالَ] [٢]: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.