مصنف ابن أبي شيبة 18610
ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَلْقَمَةَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ [١]يُقَالُ لَهُ: عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، وَكَانَ [٢]تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَأَسْلَمَتْ فَدَعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ [لَهُ] [٣]: إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِعَهَا مِنْكَ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَنَزَعَهَا مِنْهُ عُمَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.