مصنف ابن أبي شيبة 18593
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.