مصنف ابن أبي شيبة 18592
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.