MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18591

في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:

قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ، فَقَالَ: كَذَبَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا