مصنف ابن أبي شيبة 18591
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ، فَقَالَ: كَذَبَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.