مصنف ابن أبي شيبة 18590
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.