مصنف ابن أبي شيبة 18583
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِّيِّ عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالُوا: قَالَ عُمَرُ:
إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.