MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18584

في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَوْذٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْكَحْتُ [أَمَتِي عَبْدِي] [٢]، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا