مصنف ابن أبي شيبة 18584
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَوْذٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ
سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْكَحْتُ [أَمَتِي عَبْدِي] [٢]، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.