مصنف ابن أبي شيبة 18580
من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.