مصنف ابن أبي شيبة 18581
من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.