MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18581

من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا