مصنف ابن أبي شيبة 18576
من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِيٍّ جَارِيَةً، فَلَمَّا أَتَتْهُ سَأَلَهَا عَلِيٌّ: أَفَارِغَةٌ أَمْ مَشْغُولَةٌ ؟ فَقَالَتْ: مَشْغُولَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَاعْتَزَلَهَا وَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْهُ بِعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.