مصنف ابن أبي شيبة 18565
في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها من قال بيعها طلاقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
أَيُّهُمَا بِيعَ فَذَاكَ [١]لَهَا طَلَاقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.