MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18564

في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها من قال بيعها طلاقها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

أَيُّهُمَا بِيعَ فَذَاكَ [١]لَهَا طَلَاقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا