مصنف ابن أبي شيبة 18566
في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها من قال بيعها طلاقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
بُضْعُهَا [١]فِي بَيْعِ أَيِّهِمَا كَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.