MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18558

من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا نُفَيْعٌ

أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَسَأَلَ عُثْمَانَ وَزَيْدًا فَقَالَا: طَلَاقُكَ طَلَاقُ عَبْدٍ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا