مصنف ابن أبي شيبة 18547
ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.