MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18548

ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الْعِدَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا