مصنف ابن أبي شيبة 18548
ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الْعِدَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.