MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18542

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها

18542 18545 18427 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقٍ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.