MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18541

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ [عَنْ سَعِيدٍ] عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقٍ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.