مصنف ابن أبي شيبة 18541
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ [عَنْ سَعِيدٍ] عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقٍ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.