مصنف ابن أبي شيبة 18540
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا، وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.