MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18540

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا، وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.