MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18539

ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ

فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ فَغَلِطَ فَطَلَّقَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يَلْزَمُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.