مصنف ابن أبي شيبة 18539
ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ
فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ فَغَلِطَ فَطَلَّقَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يَلْزَمُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.