مصنف ابن أبي شيبة 18538
ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنْ عُمَارَةَ قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ غَلِطَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ غَلَطٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.