مصنف ابن أبي شيبة 18537
في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ سَوَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَ يَأْمُرُ مِثْلَ هَذِهِ أَنْ تَهْرُبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه