مصنف ابن أبي شيبة 18536
في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: تَفْتَدِي بِمَالِهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ أَبَى ؟ قَالَ: تَهْرُبُ مِنْهُ وَلَا تُقَارُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.