MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18536

في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: تَفْتَدِي بِمَالِهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ أَبَى ؟ قَالَ: تَهْرُبُ مِنْهُ وَلَا تُقَارُّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.